الشهيد الثاني
376
مسالك الأفهام
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ، ولأحدهما بينة ، حكم بها . ولو كان لكل منهما بينة ، قال الشيخ : الحكم فيها بالقرعة . وفيه إشكال ، لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم ، ولا اشتباه مع الفتوى بأن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة ، فتكون البينة بينة المشتري . وإذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 391 - 392 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 461 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 217 ، تحرير الأحكام 2 : 151 ، تذكرة الفقهاء 1 : 601 . ( 4 ) الوسائل 18 : 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3 . ( 5 ) في ص : 373 - 374 . ( 6 ) في ج 3 : 258 . ( 7 ) في هامش " ذ " : " أي قيام العين ، لأن الشفيع يحاول أخذها . منه قدس سره " .